ويعضد هذا الحمل فهم المشايخ كالكليني من لفظ « العند » خصوص الوصية ، ولذا عنونوا الباب بها ثم ساقوا فيه من الأخبار ما يتضمن ذكر كون التصرف عند الموت الظاهر في المنجّز على الظاهر (١).
ويحتمل الحمل أيضاً على الاستحباب والفضيلة ، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار الأخيرة ، وإلى هذا القول مال من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كصاحب الكفاية وغيره (٢).
ولقد كتبت في المسألة رسالة منفردة رجّحت فيها خلاف ما هنا ، لغفلتي عن الشهرة القديمة والإجماعين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة ، وعن كون الأخبار الأوّلة موافقة للعامّة ، فشيّدتها زعماً منّي اعتضادها بالشهرة ، وطرحت ما خالفها ، وهو كما ترى. فالمصير إلى القول الثاني أقوى ثم أقوى.
ثم إن إطلاق المرض في العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة (٣) وصريح آخرين (٤) عدم الفرق فيه بين المخوف منه وغيره ؛ لإطلاق النصوص ، بل عموم بعضها.
خلافاً للمحكي عن المبسوط (٥) فخصّه بالأوّل ، تمسّكاً بما زعمه من ظاهر بعضها ، ولم نجد له دلالة.
__________________
(١) انظر الكافي ٧ : ١٦.
(٢) الكفاية : ١٥١ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥٩٩.
(٣) منهم : الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ) ٤ : ١٠٦ ، وابن فهد في المهذب ٣ : ١٤١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٥١.
(٤) منهم : العلاّمة في المختلف : ٥١٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢٥.
(٥) المبسوط ٦ : ٥٧.