الغنية وصريح التذكرة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى النصوص الآتية ، وصريح غيرها من المعتبرة.
( ولو أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ) و ( المروي ) في المعتبرة ( اللزوم ) ففي الصحيحين : رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال : « ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم » (٢) ونحوهما غيرهما (٣).
وإليهما ذهب عامّة متأخّري أصحابنا تبعاً للإسكافي والصدوق وابن حمزة والطوسي (٤) مدّعياً عليه إجماع الإمامية كما حكي عنه في المختلف والدروس وشرح القواعد للمحقق الثاني (٥).
ولا ريب فيه ؛ لصحة أكثر النصوص ، وكثرتها ، وصراحتها ، واشتهارها ، واعتضادها بالإجماع المنقول ، وسلامتها عن المعارض من جهتها ، بل وغيرها أيضاً كما سترى.
خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي (٦) ، فاختاروا العدم ؛ لأن الورثة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، التذكرة ٢ : ٤٨١.
(٢) الكافي ٧ : ١٢ / ١ وذيله ، الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥١٢ ، ١٤٨ / ٥١٣ ، التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، ٧٧٦ ، الإستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٣ أبواب أحكام الوصايا ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٤ أبواب أحكام الوصايا ب ١٣ ذيل الحديث ١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع ٢ : ٤٠٠ ، الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٥ وفيها نسب اللزوم إلى القيل ، الطوسي في الخلاف ٤ : ١٤٤ ، والنهاية : ٦٠٨.
(٥) المختلف : ٥٠٠ ، الدروس ٢ : ٣٠١ ، جامع المقاصد ١٠ : ١١٣.
(٦) المفيد في المقنعة : ٦٧٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٣ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٨٥.