أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل التزويج ، والشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع.
ولأنها حالة لا يصح فيها ردّهم للوصية بل يلزمهم إذا أجازوها بعده ، فلا تصح فيها إجازتهم كما قبل الوصية.
ويضعّفان مضافاً إلى أنهما اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بتعلّق حق الورثة بالمال وإلاّ لم يمنع الموصي من التصرف فيه.
وبظهور الفرق بين الردّ والإجازة ، فإن الردّ إنما لا يعتبر حال حياة الموصي لأن استمرار الوصية يجري مجرى تجدّدها حالاً فحالاً ، بخلاف الردّ بعد الموت والإجازة حال الحياة.
قيل : ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك ؛ لاشتراكهما في الحَجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة (١) ، وإن افترقا في التصرف منجّزاً إن قلنا فيه بالفرق بينهما ، وإلاّ فلا فرق بينهما هنا أيضاً ، وإن افترق الوصية والمنجز على هذا التقدير.
ويعتبر في المجيز جواز التصرف ، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون والسفيه. أمّا المفلّس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت ؛ إذ لا ملك له حينئذٍ وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي عندنا.
ولو كانت بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت؟ فعلى الأوّل لا تنفذ ؛ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني يحتمل الأمرين.
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٦.