يردّها على الورثة (١). ونحوه غيره (٢) هذا.
ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد أنه يجب على الوصي صرف المال الموصى به بجميعه على ما اوصي به ، من حيث وجوب العمل بالوصية ، وحرمة تبديلها بنصّ الكتاب والسنة ، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جوراً ولو بالوصية بزيادة عن الثلث ، وهو بمجرد احتماله غير كافٍ ، فلعلّ الزيادة عنه وقعت الوصية بها من دون حيف أصلاً ، كأن وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له ، والموصي أعلم به ، وهذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرّعاً.
وحاصله : أنه يجب على الوصي إنفاذ الوصية مطلقاً ولو زادت عن الثلث ، لاحتمال وجوبها عليه في ماله ، إلاّ أن يعلم بكون الوصية تبرّعاً ، فلا يمضي منها إلاّ الثلث ، كما عليه العلماء.
وهذا التوجيه إن لم نقل بكونه ظاهراً من عبارته فلا أقلّ من تساوي احتماله لما فهموه منها ، فنسبتهم المخالفة إليه ليست في محلّها ، وعليه نبّه في التذكرة (٣) ، فلا خلاف من أحدٍ يظهر هنا.
( و ) كيف كان فـ ( لو أوصى بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث وبطل ) في ( الزائد ) بمعنى أنه لا يلزم فيه ، بل يكون مراعى ( فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ ، وإن أجاز بعض الورثة صحّ في حصته ) دون الباقي ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه إجماع العلماء في ظاهر
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٩٨ / ٧٩٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢٥ / ٤٧٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٧٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١١ ح ٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٧ ، الإستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٧٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١١ ح ٨.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٨١.