لضعف الإطلاقات بالإجمال أوّلاً ، وبعدم مكافأتها كالأخبار التالية والرضوي لما مضى من الأدلّة ثانياً.
مع قصور الرواية الأُولى عن الدلالة على الحكم في المتنازع فيه جدّاً من وجوه شتّى :
منها : أن غايتها الجواز ، ولا كلام فيه ، إنما الكلام في اللزوم وعدمه.
ومنها : احتمال أن يراد بالمال الثلث ، كما صرّح به الصدوق في المقنع بعد أن روى فيه ما يقرب من هذه الرواية ، قال بعد نقله : ماله هو الثلث ؛ لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث (١).
ومنها : احتمال تقييدها بصورة فقد الوارث الخاصّ ، كما هو أحد القولين ، وإن منع عنه أيضاً في القول الآخر ، ولعلّه الأظهر.
ونحو هذه الرواية في القصور دلالة الروايات الأخيرة لوجوه هي في الاستبصار وغيره (٢) مذكورة ، مع أنها معارضة بصريح أخبار أُخر معتبرة :
منها الصحيح : كان لمحمد بن حسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإسلام وأُمّاً مجوسيّة ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد ابن الحسن إلى أن قال ـ : فكتبت و [ حصّلت (٣) ] الدراهم وأوصلتها إليه عليهالسلام ، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويردّ الباقي على وصيّه
__________________
(١) لم نعثر عليه في المقنع ، حكاه عنه في المختلف : ٥١٠.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٢٥ ؛ وانظر المختلف : ٥١٠.
(٣) في النسخ : جعلت ، وما أثبتناه من المصادر.