اندفاع الثاني بالأصل.
خلافاً للنهاية والقاضي (١) ، فجوّزا في ظاهر إطلاق عبارتهما الانفراد لهما ، واستدل لهما بالموثق : إنّ رجلاً مات وأوصى إلى رجلين ، فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك وأعطني نصف ما ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « ذاك له » (٢).
وفيه مع قصوره سنداً وعدداً واشتهاراً واعتباراً عن المكافأة لما مرّ جدّاً كونه مجملاً ؛ لبناء الاستدلال به على رجوع الإشارة إلى القسمة والضمير المجرور إلى الطالب ، مع أنه يحتمل رجوع الإشارة إلى الإباء والضمير إلى المطلوب ، بل لعلّ هذا أولى ، كما في المختلف وغيره (٣) ؛ لقرب مرجع الإشارة.
وما يعارض به في التنقيح وغيره (٤) من أولوية العكس ؛ لوضع « ذلك » باللام للإشارة إلى البعيد مدفوع بتوقّفه على وجود اللام مع الإشارة ، وهي في نسخة الكافي والفقيه مفقودة ، فإنها على ما ذكرناه مروية.
نعم ، في نسخة الشيخ موجودة ، لكنّها بالنسبة إلى تلك النسخة مرجوحة ، سيّما مع وحدتها وتعدّد تلك ، مع كونها الأصل لها وهي منها مأخوذة ، وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الإجمال بحاله ، لعدم المرجّح لإحداهما في البين.
__________________
(١) النهاية : ٦٠٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١١٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٧ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٤ ، التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٦ ، الإستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٩ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٥١ ح ٣.
(٣) المختلف : ٥١٢ ؛ وانظر جامع المقاصد ١١ : ٢٩١.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٠ ؛ وانظر المسالك ١ : ٤١٣.