( ولو تشاحّا ) وتعاسرا فأراد أحدهما نوعاً من التصرف ومنعه الآخر ( لم يمض ) تصرفهما ، إمّا مطلقاً ، كما عن المبسوط والحلبي (١) ، أو في الجملة ، كما عن جماعة (٢) ، بمعنى أنه لم يمض منه ( إلاّ ما لا بُدّ منه ) وتدعو الحاجة إليه ، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق ( كمئونة اليتيم ) والرقيق ، والدواب ، وإصلاح العقار ، ومثلها شراء كفن الميت.
وزاد بعضهم قضاء ديونه (٣) ، وإنفاذ الوصية المعيّنة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ، والخصومة عن الميت وله وعن الطفل وله مع الحاجة ، وردّ الوديعة المعيّنة والعين المغصوبة.
وعن الفاضل في القواعد الفرق بين صورتي الإطلاق فالثاني ، والنهي عن الانفراد فالأوّل (٤).
وفيه نظر. والأصل يقتضي المصير إلى الأوّل ، إلاّ أن يستند في الاستثناء إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها. وهو مع عدم خلوّه عن مناقشة يتمّ في مئونة اليتيم وما بعده ، دون ما زاده البعض من الأُمور المذكورة.
( وللحاكم ) الشرعي ( جبرهما على الاجتماع ) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ؛ إذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الأشهر.
خلافاً للحلبي ، فقال : يردّ الناظر الأمر إلى أعلمهما وأقواهما مع
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٥٣ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٦.
(٢) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٨٨ ، والشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢٤.
(٣) انظر جامع المقاصد ١١ : ٢٩٢.
(٤) القواعد ١ : ٣٥٤.