والحلبي والحلّي والشهيدين وكثير من المتأخّرين (١) ، بل لعله عليه عامتهم ؛ لظاهر الصحيح : رجل مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع عليهالسلام : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ، ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى » (٢).
وأظهر منه الرضوي : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت » (٣).
وقصور سنده كعدم صراحة الأوّل منجبر بالشهرة ؛ مضافاً إلى اعتبار السند وبلوغه درجة الحجّية ، وكذا الدلالة ، وإن كان : « لا ينبغي » أعم من الحرمة أو ظاهراً في الكراهة ، لقيام القرينة في الرواية على إرادة الحرمة ، لأن مرجعها ومحصّلها إلى النهي عن مخالفة الميت ، ولا ريب أنّها محرمة ، لتضمّنها التبديل المنهي عنه بالكتاب والسنة ، هذا.
مع اعتضادهما زيادة على اعتبار السند ووضوح الدلالة بظهور الوصية إليهما في إرادة اجتماعهما عرفاً ، وعلى تقدير التنزّل عنه فلا أقلّ من تردّدها بينه وبين جواز الانفراد ، فيجب الأخذ بالمتيقن ، وهو الأوّل ، مع
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٤ : ١٥١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٥١٢ ، الطوسي في المبسوط ٤ : ٥٤ ، والخلاف ٤ : ١٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٩٠ ؛ الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١٣ ؛ وانظر القواعد ١ : ٣٥٤ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٦٣١ ، وجامع المقاصد ١١ : ٢٩٠.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣ ، التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، الإستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٦ أبواب أحكام الوصايا ب ٥١ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٩ ، المستدرك ١٤ : ١٢٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٣ ح ١.