ونسخها لم يثبت عندنا. وما ورد به في المروي عن تفسير العياشي (١) فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه ، كالموثق كالصحيح : عن الوصية للوارث ، فقال : « تجوز » ثمّ تلا الآية (٢).
ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة كغيرها من المعتبرة (٣).
وأما النصوص الواردة بخلافها (٤) فمع قصور أسانيدها جملة ، وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على الوصية زيادةً على الثلث ، كما في الفقيه (٥) ، أو التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة (٦).
ويحتمل هذا الحمل الرواية المتقدمة الدالّة بنسخ الآية.
مع إمكان حملها على ظاهرها ويراد منها نسخ ظاهر الآية الذي هو الوجوب دون الإباحة ، فإنّ ( كُتِبَ ) فيها بمعنى فُرِضَ ، وهو ظاهر في الوجوب لو لم يكن نصّاً ، ولذا حملها الأصحاب على الفضيلة.
لكنه منافٍ لما ذكره شيخ الطائفة من الكراهة ، حيث قال بعد نقل الموثقة المعارضة المتضمنة لقوله عليهالسلام بعد أن سئل عن عطية الوالد لولده ، فقال : « أمّا إذا كان صحيحاً فهو له يصنع به ما شاء ، فأما في مرض
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٦٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٠ أبواب الوصايا ب ١٥ ح ١٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٠ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٣ ، التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٨٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١٥.
(٤) انظر الوسائل ١٩ : ٢٨٩ ٢٩٠ أبواب أحكام الوصايا ب ١٥ الأحاديث ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥.
(٥) الفقيه ٤ : ١٤٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٠٠.