الإقباض قطعاً ، وبدونه على قول ، أو هبتها كذلك ، أو الوصية بها لغير من أوصى له أوّلاً ، أو فعل ما يبطل الاسم.
ويدلّ على الرجوع مثل طحن الطعام ، وعجن الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج مغزولة ، أو خلطه بالأجود ، أو مطلقاً على اختلاف القولين ، بحيث لا يتميّز.
قيل : والأقوى أن مجرّد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة كافٍ في الفسخ ؛ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ، وتعليمهما ، ووطء الأمة بدون إحبالها (١).
وهو حسن حيث دلّت القرائن من عرف أو عادة أو نحوهما على الرجوع ، ومع عدمها فينبغي الرجوع إلى أصالة عدم الرجوع.
وبالجملة : الضابط فيه كلّ ما يدل عليه ، لفظاً كان أو فعلاً ، مع القرينة أو مجرّداً.
ولو شك في الرجوع لضعف الدلالة وفقد القرينة فالرجوع إلى الأصالة المزبورة ضابطة.
وما ذكره الأصحاب ممّا قدّمناه من الأمثلة لم يرد بشيء منها أثر ولا رواية ، وإنما استندوا فيها إلى هاتين الضابطتين.
نعم ، ورد في بعض ما ذكروه بعض المعتبرة : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ؟ قال : « خُذ بأُخراهنّ » قلت : فإنّها أقلّ ، فقال : « وإن قلّ » (٢).
ثم إن ما ذكروه من الحكم بالرجوع في تلك الأمثلة مختصّ بصورة
__________________
(١) الروضة ٥ : ٦٥.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٥ أبواب أحكام الوصايا ١٨ ح ٧.