في الثلث ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت لم تجز وصيته » (١).
خلافاً للحلّي ، فصحّح وصيّته مع بقاء عقله (٢) ؛ عملاً بالأُصول القطعية من الكتاب والسنة.
وهو شاذّ ، والأُصول بما مرّ مخصّصة ؛ لصحته ، وصراحته ، واعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه لنا الآن إجماع في الحقيقة. ولولاها لأشكل المصير إليه ؛ إما لعدم حجّية مثله من الآحاد كما اختاره ، أو قصوره عن تخصيص نحو تلك العمومات ، سيّما مع احتماله الحمل على صورة ذهاب عقله ، ولا خلاف حينئذٍ في عدم العبرة بوصيته.
وإطلاق العبارة وإن شمل صورتي القتل عمداً وخطأً إلاّ أنه يجب تقييده بالأوّل ، كما ذكرنا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأُصول على مورد النص ، مع أن في الروضة الإجماع عليه (٣).
ثم إن المنع إنما هو حيث أوصى بعد الجرح.
( ولو أوصى ثم جرح قبلت ) وصيّته مطلقاً ، ولو كان عمداً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التذكرة (٤) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول القطعيّة السليمة هنا عن المعارض بالكلية ، مع التصريح بالصحة في الرواية السابقة.
وفي حكمها لو أوصى ثم جنّ ، أو صار سفيهاً إن منعنا عن وصيته.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٢ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٢ ح ١.
(٢) السرائر ٣ : ١٩٧.
(٣) الروضة ٤ : ٢٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٦٠.