الصفحه ٣٠١ : التنقيح إلى سبعة (٢) ، لا دليل على شيء منها سوى القول بالمنع مطلقاً ، فقد
استدلّ له بما مضى ، والجواب ما
الصفحه ٣٠٢ : فيها للحربي لأعمّيتهما منه وشمولهما له حيث لا يلتزم
بشرائط الذمّة.
فمنظور فيه ؛ إذ
لا عموم فيهما
الصفحه ٣٠٣ : الوصية
لهم لكان إمّا أن يجب على الوصي دفعه إليه وهو باطل ، لما تقدّم ، أو لا يجب وهو
المطلوب ، إذ لا معنى
الصفحه ٣٣٧ : ، وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين ؛ لأنه الآن غير
مستقلّ فيرجع فيه إلى القاعدة.
ثم إنّ قوله : لا
الصفحه ٣٤٢ : ، كما عن المبسوط والحلبي (١) ، أو في الجملة ،
كما عن جماعة (٢) ، بمعنى أنه لم يمض منه ( إلاّ ما لا بُدّ
الصفحه ٣٤٤ :
نظر.
فخلاصة الكلام أن
اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما ، إلاّ أن
الصفحه ٣٤٦ : واحد ، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد.
والظاهر أن شرط
الانفراد رخصة لا تضييق ، وهذا ظاهر العبارة والروضة
الصفحه ٣٥٠ : ما لا بُدَّ منه في التكاليف ، كما صرح
به في التنقيح (١) ، ومع ذلك يختصّ بموضع الحرج ، وبالتزامه إن
الصفحه ٣٥٦ : التغاير الحقيقي ، كيف لا وقد ادّعى الطوسي على كفاية التغاير
الاعتباري في عقد النكاح إجماعنا (٣) ، وهو حاصل
الصفحه ٣٥٩ : البيع مصلحة للطفل ؛ إذ لا يصحّ بيع ماله
بدونها مطلقاً ، وأمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم
الصفحه ٣٦٥ : فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضاً ، أم لا؟ فكتب عليهالسلام الجواب بما مضى
فلا وجه أيضاً للاستدلال به
الصفحه ٣٨٨ : الضمير السفينة دون ما فيها ، والرواية المنجبرة بالشهرة إنما
تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة لا مطلقاً
الصفحه ٣٩٣ :
أهل ملّتهم؟ قال :
« إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحدٍ
الصفحه ٤٠٤ : ( توقّع ) المكنة من الشراء به ، ولم يجب بذل الزيادة ، بل لا يجوز ؛
لحرمة تبديل الوصية ، وبه صرّحت بعض
الصفحه ٨ :
وسقيها على المستودع.................................... ٤٢٠
الوديعة أمانة لا
يضمنها المستودع