الصفحه ١٢٦ : بأصالة الفساد إن أُريد به أصالة الصحة.
والثاني : بأنّا
لا ندّعي كون تمليك الأخير شرطاً ، وإنما الشرط
الصفحه ١٣١ : لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليهالسلام » (١).
بل لا يبعد أخذه
حجة ، كما فعله من متأخّري
الصفحه ١٤٩ :
ونحو ذلك.
(
وأن يكون ممن يملك ) بلا خلاف فيه
( و ) في اشتراط ( أن لا يكون الوقف
عليه محرّماً
الصفحه ١٥٢ : ومن جملة بني آدم المكرمين
ومن يجوز أن يتولّد منهم المسلمون لا معصية فيه ، وما يترتب عليه من إعانتهم به
الصفحه ١٦٠ : الوصف من نحلته.
ومقتضى هذه
القاعدة انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا ، فلو وقف
الصفحه ١٧٨ : (١).
وفي مختارهما نظر
؛ فإن بناء عقد الوقف على اللزوم ، وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال
الصفحه ١٨٣ : ء ، والمساكين ،
وابن السبيل ، والغارمون ، والرقاب ، وهو سبيل الخير (١).
وهو كسابقه شاذّ
لا دليل عليه ، وإن كان
الصفحه ١٨٧ :
والتحرير (١) ، ينشئان من أنهم ليسوا بذكور ولا إناث ، ومن أنهم لا
يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر ، ولهذا
الصفحه ١٨٩ : جواز الاقتصار على الاثنين ، بناءً على أنه أقلّ الجمع ، أو الواحد ، نظراً إلى
أن الأشخاص مصارف الوقف لا
الصفحه ١٩٦ : ؛ لأن الخروج عن صفة الاستحقاق
لا يستلزم جواز البيع ، مع إمكان أن يلحقه حكم الوقف على مصلحة بطل رسمها
الصفحه ٢١٠ :
وهو مع أنه اجتهاد
في مقابلة النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر مضعّف بما لا يسع ذكره المقام.
وأما
الصفحه ٢٢٤ :
وقريب منها الخبر
: « الهبة لا تكون هبة أبداً حتى يقبضها » (١).
وصريح الأولين
وظاهر الثالث
الصفحه ٢٢٥ : ء بالعقد ، كيف
لا ولا خلاف في جواز الرجوع فيها قبل القبض مطلقا.
وإن أُريد به لزوم
الوفاء بمقتضى العقد من
الصفحه ٢٥٩ : لزوم الوفاء بما كان عقداً ، لا أن المسابقة منه فيعتبر فيه القبول.
إلاّ أن يبنى
الاستدلال على القول
الصفحه ٢٦١ : له
نظر ، لا لما مرّ عن المختلف ، لضعفه :
فالأوّل :
بمخالفته الظاهر ، فإن مقتضى الوفاء بالشي