الصفحه ٢٠٩ : أو عمر ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « لا ينقض البيع السكنى ، ولكن يبيعه
على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى
الصفحه ٢٢٢ : يدلّ على
إيجابها وقبولها لا يفيد الملك ، بل مجرّد الإباحة ، حتى لو كانت جارية لم يحلّ له
الاستمتاع بها
الصفحه ٢٢٣ : يبعثون على
أيدي الصبيان الذين لا يعتدّ بعباراتهم ، قال : ومارية القبطية كانت من الهدايا.
واستحسنه في
الصفحه ٢٢٧ : ، إلاّ أن احتمالها في الصحيحة لا يخلو عن مناقشة ؛ لإباء سياقها عنه إلاّ
بمشقّة وكلفة.
وكيف كان ، فلا
الصفحه ٣٦٦ : المتيقن المجمع عليه ، وهو صورة الإذن فيها لا مطلقاً.
ويحتمل هنا احتمال
آخر لا يتأتّى معه الاستدلال أيضاً
الصفحه ٣٧٢ : حقه من الشفعة قبل البيع.
ولأنها حالة لا يصح
فيها ردّهم للوصية بل يلزمهم إذا أجازوها بعده ، فلا تصح
الصفحه ٢٧ :
وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف
الصفحه ٣٦ : : «
يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « لصاحب الطعام الزيادة ،
وعليه النقصان إذا كان قد
الصفحه ٥٥ : .
وأمّا الصحيح :
رجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : « لا
بأس
الصفحه ٦٢ :
بلزوم الأُجرة لا يلائم ما ذكروه من لزومها بمجرّد انتصاب الأجير للعمل بالأجر ،
كالسمسار والدلاّل ، بل
الصفحه ٦٦ :
ولو لا إطباق
متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها لصحتها
في
الصفحه ٧٣ : ء حرمة التصرّف.
وهو لا يتم إلاّ
مع علم الآذن بالردّ وحصول الشك في بقاء الإذن بعده ، والوجه فيه ما ذكره
الصفحه ٧٨ :
المستفيضة
المعتضدة بالشهرة ، فليس فيها حجّة ، كسائر ما علّل به الأوّل من أنّ العزل رفع
عقد لا
الصفحه ٨٨ :
الضمان ممّا لا يجتمعان ؛ فإنّ المخالفة لو أثّرت في الضمان من حيث عدم الإذن
لأثّرت في فساد المعاملة أيضاً
الصفحه ٩٢ : مأذوناً في التجارة جاز أن يوكّل فيما جرت
العادة فيه بالوكالة.
(
و ) كذا ( لا ) يجوز أن يوكّل ( الوكيل