الصفحه ٩٣ :
واعلم أن لفظة «
يوكّل » في العبارة في المقامين ربّما قُرِئت بفتح الكاف ، فمعناها حينئذٍ لا يجوز
الصفحه ١٥٠ :
اللفظ غيرهم مما لا يكون قابلاً للمالكية ؛ إذ هو مصروف إلى مصالحهم ، وإنما أفاد
تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض
الصفحه ١٧٤ : تناول عقد الواقف لها ،
وعدم قصده إليها بخصوصها ، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلّقه بها ، فيبطل القيد
الصفحه ٢٤٥ :
لكن ينبغي أن
يقيّد البعض بالذي يصدق مع تلفه على الهبة أنها غير قائمة بعينها ، لا ما لا يصدق
معه
الصفحه ٤٥ : تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل (١) نعم ؛ إذ لا يلزم
من استحقاقه المنفعة والإذن له في التسلّم جواز
الصفحه ١١٣ : الأكثر.
وأمّا الجواب عن
الثاني : فبأن دعوى كفاية الإيجاب بمجرّده في إزالة الملك مطلقا ممنوعة ، كيف لا
الصفحه ١١٨ :
المسالك (١) : لا خلاف في
الاشتراط في الصحة ، وأوّل عبائر الكتب المزبورة إليها. والنصوص السابقة لا
الصفحه ١٩٨ :
بل على الجهة
المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن ، ولا ينتقل
الملك
الصفحه ٣١٠ : ء عتق الباقي لعدم احتمال المال له.
(
وفي ) هذا ( المستند ) كما ترى
( ضعف ) لا من حيث السند ،
كما ذكره
الصفحه ٣٣ : فاسداً في الشريعة ، مع كونه مع
الفارق ، بناءً على لزوم الإجارة وجواز العارية ، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في
الصفحه ٩١ : ،
فإنّه لا يلزمه ، وأنّ الوكالة في الإنشاء لا في الإخبار.
ومن أنّه قول يلزم
به الحق صدر بإذنه فأشبه
الصفحه ١٥٥ :
مالكية أهل الحرب والإجماع على كون مالهم فيئا للمسلمين لا يدل على صحة الدعوى فقد
يكون ملكهم متزلزلا مراعى
الصفحه ١٧٧ : يقال : إن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا؟ وكونه مقتضى الوقف من
أصله لا ينافي خلافه بعد اشتراطه
الصفحه ١٩٠ : ، وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفاً بجهالة : « لا يجوز شراء
الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى
الصفحه ١٩٤ : العكس ، بناءً على احتمال أن يقال :
إن عدم القبض في حقه عليهالسلام الظاهر من الخبر لا يستلزم عدمه