الصفحه ٣٥٤ : القائل المتقدم.
وعلى هذا الوجه لا
فرق بين الوصي المتّحد والمتعدّد مطلقاً ، إلاّ أن يقال بالمنع عن جريان
الصفحه ٣٩٤ : عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع
الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها
الصفحه ٣١٦ :
الوصية بالأولوية
؛ فإن بطلان العتق المنجّز على تقدير قصور القيمة عن ضِعف الدين مع قوّة المنجّز
الصفحه ١٤٣ : » (٤).
والخبر : « إذا
أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق على وجه معروف
وحق فهو جائز
الصفحه ٢٦٧ :
عادتهم بتسميتهم بها عشرة من خيل الحَلْبَة ، وهي وزان سجدة : الخيل تجمع للسباق ،
وفائدته تظهر فيما لو شرط
الصفحه ٢٧٠ : إلى إصابة عددٍ معيّنٍ من مقدار رشقٍ
معيّن مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين. ( والمحاطّة ) وهي
الصفحه ٢٨٨ :
الغنية (٦) ؛ وهو حجّة أُخرى مستقلة.
ولا يقدح إطلاق
الجواز في بعضها من دون تقييد بالعشر ، كالموثق
الصفحه ٢٩٨ : في الأقصى من أنها تسعة دون عشرة وسنة ، فإنه عليه يصحّ
دعوى الظهور المستند إلى الغلبة ، لتحققها في تلك
الصفحه ٣٨٣ : العشر ؛ للاتفاق عليه نصّاً وفتوى ؛ وللنصوص
المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، مروية في الكتب الأربعة
الصفحه ٩ : دين؟...................................... ٤٣٥
إذا اختلفا في القيمة
الصفحه ١٨ : دين؟...................................... ٤٣٥
إذا اختلفا في القيمة
الصفحه ٣٠٧ : المهذب وعن المحقق الثاني (٤) ، وحكى التصريح
به في الأوّل عن فخر الدين (٥) والصيمري ، وفي الأخير الفاضل في
الصفحه ٣١٣ : درهم ، وعليه دين
ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره ، قال : « يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له
ثلاثمائة
الصفحه ٣٥٨ : المستثنيات في الدين وعن
قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي
__________________
(١) الكافي ٥ :
١٣١
الصفحه ٢٥٧ : الكفاية على الرواية ، من أنها لا دلالة لها على الحرمة على
النسختين ، قال : بل يحتمل غيرها ، فإنه على الفتح