الصفحه ٣ : ............................................. ٢١٧
أولوية المرتهن
باستيفاء دينه من الرهن........................................ ٢١٨
لو قصر الرهن
الصفحه ١٢ : ............................................. ٢١٧
أولوية المرتهن
باستيفاء دينه من الرهن........................................ ٢١٨
لو قصر الرهن
الصفحه ٨٤ : امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صحّ ذلك
كلّه (٢). انتهى.
وفيه نظر ؛
لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل
الصفحه ١٥٦ : » (١) « و : لكلّ كبدٍ حرّى أجر » (٢) وقوله تعالى ( لا
يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي
الصفحه ٣٤٥ :
لأشكل ما اختاره ،
بناءً على أن عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصاية ؛ لجواز الوصية إلى العاجز كذلك
الصفحه ١٣٧ :
دخول ما لا يجتمع
فيه في الوقف ، بناءً على أن المفهوم منه عرفاً ولغة وشرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل
الصفحه ٤٠٨ : » (٢).
ونحوهما بعض
الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق وعليه دين ، حيث وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به (٣).
وقد مرّ
الصفحه ٢٦٨ : عشرة ، قيل : لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ،
وبها تحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول
الصفحه ٧ :
لا خسران على العامل
إلا بتعدٍّ أو تفريط..................................... ٣٥٤
قبول قول
الصفحه ١٦ :
لا خسران على العامل
إلا بتعدٍّ أو تفريط..................................... ٣٥٤
قبول قول
الصفحه ١١١ : الرحمن
الرحيم ، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سليم ، تصدّق بداره التي في بني
زريق لا تباع ولا
الصفحه ١٣٦ :
ولو مات ولم يحتج
فهل يرجع إلى ورثة الواقف فيكون حبساً ، كما عن النهاية والقاضي (١) ، أم لا يرجع
الصفحه ٢٨١ : أهاليهما
يسأله : أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض : نعم ، وفي
بعضٍ : لا ، وفي الصدقة
الصفحه ٣٥٢ : الدين محسن ، وما على
المحسنين من سبيل.
خلافاً للنهاية
والقاضي (١) ، فلم يجوّزا ذلك إلاّ مع البينة
الصفحه ٣٥٣ : يأخذ من مال من أخذ ماله مقاصّةً ، فإن له ذلك حيث لا يطّلع عليه أحد ، وهو
منتفٍ هنا ، كذا قيل