الصفحه ٣٥١ : ) للوصي ( أن يستوفي دينه مما
في يده ) من مال الموصي
مطلقاً ، ولو من دون بيّنة ، عجز عنها أم لا ، على
الصفحه ٢ : ................................................. ١٩٧
لو رهم ما لا يملكه......................................................... ١٩٧
لو رهن على
الصفحه ١١ : ................................................. ١٩٧
لو رهم ما لا يملكه......................................................... ١٩٧
لو رهن على
الصفحه ٣٩٢ : الأجلّة (٣) ، بل عن ظاهر
الغنية وفخر الدين (٤) إجماعنا عليه ، وبه صرّح أيضاً المفلح الصيمري ، ويدلُّ
عليه
الصفحه ٣١ :
الإطلاق وعدمه ،
كحكاية الإجماعين المتقدّمين.
(
وقال المرتضى ) والحلبي والحلّي (١) (
لا تبطل
الصفحه ٧٤ : : وكّلتك الآن في كذا ولكن لا تتصرّف إلاّ بعد شهر
مثلاً.
بلا خلاف في
المقامين على الظاهر ، وصرّح به المفلح
الصفحه ٤٠٣ : يكن من أحد الأقسام فليس بناصب.
والمرتضى رحمهالله وابن إدريس
أطلقاه على غير الاثني عشرية
الصفحه ١٤٤ : السند ضعيفة ، والأُوليين ليس فيهما التقييد بالعشر سنين بالمرّة ، وتقييدهما
بالرواية الثالثة فرع المكافأة
الصفحه ١٧١ : .
(٦) جامع الصغير ١
: ٥٧٠.
(٧) الكافي ٢ :
٦٦٩ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ١٣٢ أبواب أحكام العشرة ب ٩٠
الصفحه ٢٩٠ : .
ثم إن ظاهر إطلاق
النصوص المتقدمة جوازها من ذي العشر مطلقاً ولو لم يكن مميّزاً ، وقد اتّفق
الأصحاب على
الصفحه ٢٦٤ : (١).
( ويجوز جعل السبق للسابق منهما أو للمحلّل إن سبق ) بلا خلافٍ ؛ لما مضى من الدليلين.
قيل : لا لأجنبي
الصفحه ٣٨٢ : ) ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ( كان ) الموصى به هو ( العشر ) من أصل التركة لا من الثلث
الصفحه ٣٨٤ :
الروايتين ؛ والثانية بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدمة.
فالأحوط الرجوع
فيما زاد على العشر إلى
الصفحه ٤٠٠ : » (١).
وفي الخبر : « إن
أبي ترك ستّين مملوكاً وأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » (٢).
ولو
الصفحه ٣١٢ : منقولاً ، بل محقّقاً.
(
ولو أعتقه عند موته وليس له غيره وعليه دين فإن كان قيمته بقدر الدين مرّتين صحّ