الصفحه ٢٠٢ : يصحّ وقفها ، بخلاف السكنى ، لاختصاصها به.
وعن التحرير تخصيص
العمرى بما لا يشتمل عقدها على لفظ السكنى
الصفحه ٢٠٦ :
لاختصاصهما بما لا
يشتمل عليها ، والإطلاق بحيث يشمل المقام ممنوع بعد قوّة احتمال انصرافه بحكم
الصفحه ٢١٥ : ، فإن مع
عدمهما لا يعلم كونه صدقة ؛ مضافاً إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما
خلا عنهما البتة
الصفحه ٢١٧ : بعد ما مرّ من حصول العوض بقصد التقرّب ، فيكون كالهبة
المعوّض عنها لا يجوز الرجوع فيها.
(
ومفروضها
الصفحه ٢٢٠ :
وهو مع شذوذه لا
وجه له عدا التعرّض في الصحاح لإباحة الأُولى دون الثانية ، وليس فيه حجة مع ظهور
الصفحه ٢٢٦ :
المراد من الجواز في هذه النصوص هو اللزوم ، كما فهمه الشيخ في الاستبصار (٣) ، لا الصحة ، كما
فهمه جماعة
الصفحه ٢٢٨ : قبض آخر وعن مضيّ زمان يسعه ؛ إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع
كونه مقبوضاً ، وإنّما كان معتبراً مع عدم
الصفحه ٢٣٥ :
يرجع فيها صاحبها
إن شاء ، حيزت أو لم تُحَزْ ، إلاّ لذي رحم فإنه لا رجوع فيها » (١).
ومنها : عن
الصفحه ٢٣٦ : الاستفاضة ، وفقد هذه المرجّحات في الأخبار الثلاثة مع قصور
أسانيدها مفقودة.
مع احتمالها الحمل
على وجهٍ لا
الصفحه ٢٤٢ : تكون تلك
الصحاح لصرفها عن ظاهرها بما قدّمناه صالحة. وإن كانت المعتبرة الثلاث أقوى منها
لا يصلح صرفها
الصفحه ٢٤٦ : ابن حمزة والدروس وجماعة من المتأخّرين (٣) ، وزاد الأوّل
فقال : لا يقدح الرهن والكتابة. وهو يشمل
الصفحه ٢٤٧ : الإشارة (١) في الثاني.
ولا تخلو من شبهة
، لا بحسب السند كما توهّم ؛ لكونه من الصحيح على الصحيح ، وعلى
الصفحه ٢٥٥ : : لدخولها تحت
الحافر ، وصلاحيّتها للمسابقة عليها في الجملة ، وخالف فيهما بعض العامّة ، لأنهما
لا يقاتل
الصفحه ٢٦٥ : السبق لأحدهما أو المحلّل لا غير ، فلو جعل له بطل.
ومنها : تساوي
الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة
الصفحه ٢٦٩ : (٢) ، حاكياً فيها عن التذكرة أنه لا يشترط الإعلام بصفة
الإصابة ، وأنه إذا أُطلق حمل على مجرّدها ؛ لأنه المتعارف