الصفحه ١٠٦ :
وما ذكرناه وإن
كان جارياً في لزوم النصف أيضاً ، بناءً على أن مقتضاه بطلان العقد في الظاهر فكما
لا
الصفحه ١١٠ : ) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضمّ قرينة ( وقفت ) بلا خلاف ، كما في المسالك (٥) ، بل عليه
الإجماع
الصفحه ١١٩ : .
وقيّده ثالث (٤) بوقوعهما بنيّة
القبض أيضاً ، فلو أوقعا لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف ، أو بعده
الصفحه ١٣٢ : من لا يصحّ الوقف عليه ؛ لعدم قابليته للتمليك ، كالمعدوم والميت
والمملوك. والمختار في الجميع بطلان ما
الصفحه ١٣٨ :
ولعلّه أظهر. لا
لما قيل من أن عبارة الفضولي لا أثر لها ، وتأثير الإجازة فيما عدا محل النص
المختص
الصفحه ١٣٩ :
والإجماع والسنة.
فلا يصحّ وقف ما
لا ينتفع به إلاّ مع ذهاب عينه ، كالخبز والطعام والفاكهة وغيرها
الصفحه ١٤٠ :
لا يحصل في غير
مورد الشرط ، فلا يصحّ وقف الطير في الهواء ، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادةً
الصفحه ١٤٥ :
المسلمين ، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم (٢) ، وبنحوه صرّح الحلّي (٣).
(
ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) في
الصفحه ١٧٢ : الواردة عن الشرع ، دون الألفاظ
المتداولة بين أهل العرف واللغة ؛ فإنّها تحمل على حقائقهم لا الشرعية.
ولم
الصفحه ١٧٣ : طويل
يتضمن : أنه أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحجّ بها عنه ، قال الوصي : فنظرت
فإذا هو شيء يسير لا
الصفحه ١٧٥ :
بخصوصه من المصلحة
الخاصّة مما لا يعلم بانقطاعه غالباً كما ذكرناه من الأمثلة.
ولو علم انقطاعها
الصفحه ١٨١ : عمومات
الأمر بالوفاء كتاباً وسنة ، ففي الصحيح وغيره : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى
بها وجه الله سبحانه
الصفحه ١٩٢ :
الطبقة الاولى في الوقف المؤبّد لا اختصاص لهم بالوقف ، بل نسبتهم إليه كنسبة سائر
الطبقات المتأخّرة ، فهو
الصفحه ١٩٣ : الجنان أقدامه.
ولنعم ما قاله ،
بل ذكر بعض من عاصرته : أنه لا معنى للخبر غير ما ذكره ، فإنه هو الذي
الصفحه ٢٠٠ : جائزاً ، وهو لا يمنع من اشتراط القبول فيها كنظائرها.
مع أن ذلك لا يتمّ
إلاّ على القول بجوازها من أصلها