الصفحه ١٧ :
وسقيها على المستودع.................................... ٤٢٠
الوديعة أمانة لا
يضمنها المستودع
الصفحه ٢٩ : ، ولا على غيره.
(
و ) كما لا تبطل به
كذا ( لا ) تبطل
( بالعتق ) لعين ما مرّ من
الدليل سوى الأحاديث
الصفحه ٣٠ : ، وبنفس الإجارة ، حيث لا تبطل
بالبيع والعتق ، كما مرّت إليه الإشارة (١) ، مع اقتضاء هذه التعليلات بطلانها
الصفحه ٣٧ :
كافّة العلماء ، والشاهد عليه سند المخالف ، حيث جعله ارتفاع الغرر لا اختصاص
المنع عنه بالبيع ؛ مضافاً إلى
الصفحه ٣٩ : : « لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أُجرته » (١) ونحوه غيره (٢).
وفيهما نوع إشعار
بما مرّ من عدم وجوب تسليم
الصفحه ٤٣ : غيره أولى ؛ لأنّه خلاف قضيّة الإجارة ، كما ذكره ،
فإنّ مقتضاها أن لا يكون للموجر اجرة لو خالف ما استوجر
الصفحه ٥٠ : في
المبيع ، كما أن استيفاء بعضه كقبض بعضه.
ولو لا الاتفاق
على هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه على
الصفحه ٥٦ : ؛ إلحاقاً لها بالبيع ، لا
بالقياس ، بل لدخولها في الحكم بالأولويّة ، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله
الصفحه ٦٧ : بحيث لا يتوانى فيه بعده ( لغير المستأجر ) إلاّ بإذنه ، بلا خلاف.
قيل (٢) : للموثق : عن
الرجل يستأجر
الصفحه ٨٠ : وارثه لو مات هو ، ولو
مات الموكّل انتقل ما وكّل فيه إن كان ماله إلى الورثة ، فالمعتبر حينئذٍ إذنهم لا
الصفحه ٨٩ : الشرائع وفخر المحقّقين (٤) كما حكي ؛ لأنّ
فيه غرراً عظيماً ، لأنّه ربّما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفا
الصفحه ٩٠ :
في التنقيح (١) ، قال : إمّا
لأنّه لا تدخله النيابة ؛ لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه كما
الصفحه ٩٥ : أدلّتها بما لا يتسامح في غيرها ، فيكتفي فيها بمثل تلك
الرواية ، سيّما مع اعتضادها بالمقبولية عند الأصحاب
الصفحه ٩٨ : :
لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك (١).
(
والوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، بل عليه
الصفحه ١٠٢ : الأمانة لا تستلزم القبول كما لا تستلزمه في
الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفي