بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذٍ للواقف التغيير والإدخال ، ونفى عنه البُعد بعد نقله عنه ، قال : وإن منعه الحلّي وغيره ، ثم قال : وهذا مع حدوث المانع ، أمّا لو كان حاصلاً حال الوقف فلا (١).
وفي مختارهما نظر ؛ فإن بناء عقد الوقف على اللزوم ، وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال والتغيير بسببه ، ولا على منع من حدث فيه ، فإن الوقف له حينئذٍ كسائر أمواله ، فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف.
( وهل له ) مع الإطلاق وعدم الشرط ( ذلك ) أي الإدخال ( مع أصاغر ولده؟ ) لو وقف عليهم ( فيه خلاف ) بين الأصحاب.
( والمروي ) في الخبرين ( الجواز ) في أحدهما : الرجل يجعل لوُلْدِه شيئاً وهم صغار ، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس » (٢).
وفي الثاني : عن الرجل يتصدّق على بعض وُلْده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : « لا بأس » (٣).
وبهما أفتى في النهاية (٤) وأطلق ، وتبعه القاضي (٥) بشرط عدم قصره عليهم ابتداءً.
__________________
(١) انظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣١ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٢ ، الإستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٥ ، الوسائل ١٩ : ١٨٣ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٤ ، الاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٩ : ١٨٣ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٥ ح ٢.
(٤) النهاية : ٥٩٦.
(٥) المهذب ٢ : ٨٩.