النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : « إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » (١).
وفي الخبر : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله » (٢).
وظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما ، وبه أفتى شيخ الصدوق ، على ما حكاه عنه في الفقيه (٣).
ولعلّ الوجه في النهي عن البيع بدونه وجوب الإخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع ، وقيل باستحبابه (٤) ، وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد أو الكراهة.
ووجه العيب في المسألة واضح ؛ للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة ، فإن كان المشتري عالماً به صبر إلى انقضاء المدّة ، وإلاّ تخيّر بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً.
وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة (٥) عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره ، ولا خلاف ولا إشكال في الثاني ، وكذلك الأوّل على قول قوي ؛ لبعض ما مرّ ، مع أنّه بين المتأخّرين أشهر.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٩ : ١٣٥ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٥ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٤ ح ٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٠.
(٤) كما قال به صاحب الحدائق ٢١ : ٥٣٨.
(٥) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٩٢ ، والشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٤ : ٣٢٩.