الرواية الأخيرة (١).
( ولو كان ) الوقف على ( مصلحة ) عامّة ( كالقناطير ، أو موضع عبادة كالمساجد ) قالوا : ( قَبضَه الناظر فيها ) أي في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولّى القبض ؛ لما مرّ من الخبر ، وإلاّ فالحاكم ، لما يأتي.
وأطلق بعضهم (٢) في القبض في نحو المساجد والمقبرة بصلاة واحدة ودفن واحد فيها.
وقيّده آخر (٣) بوقوع ذلك بإذن الواقف ؛ ليتحقّق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض.
وقيّده ثالث (٤) بوقوعهما بنيّة القبض أيضاً ، فلو أوقعا لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف ، أو بعده قبل الإذن فيهما ، أو بعدهما لا بقصد القبض ، إمّا للذهول عنه ، أو لغير ذلك لم يلزم.
قالوا : هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبة ، وإلاّ فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف ؛ لأنّه نائب المسلمين ، وهو حسن.
( ولو كان ) الوقف ( على طفل ) أو مجنون ( قبضه الولي ) لهما ( كالأب والجدّ للأب ) بلا خلاف فيهما.
( أو الوصي ) لأحدهما مع عدمهما ، على الأقوى ؛ لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية (٥).
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٩٦.
(٢) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٢١٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٠.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٦٦.
(٤) كصاحب الحدائق ٢٢ : ١٥١.
(٥) المتقدّمة في ص : ٩٧.