المسالك (١) : لا خلاف في الاشتراط في الصحة ، وأوّل عبائر الكتب المزبورة إليها. والنصوص السابقة لا تدلّ إلاّ على جواز الرجوع قبله ، وهو لا ينافي الصحّة ، لكن الحكم بها قبله مع عدم دليل عليها من إجماع أو روايةٍ مشكل ، بل مقتضى الأصل الحكم بعدمها ، فيكون شرطاً في الصحّة لا اللزوم.
مضافاً إلى الإجماع المنقول ، وظهور الصحيحة الثانية وما في معناها في ذلك ، حيث حكم فيها برجوعه بالموت ميراثاً ، فتأمّل جدّاً.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه وبين العقد ، فيحكم به للواقف على الأوّل ، وللموقوف عليه على الثاني.
ثم قد صرّح الأصحاب بعدم اشتراط فوريّة القبض. وهو كذلك ، والصحيحة المتقدّمة فيه صريحة.
واعلم أنّه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات ؛ لأنّهم يتلقّون الملك عن الأوّل وقد تحقّق الوقف ولزم بقبضه ، فلو اشترط قبضهم لانقلب العقد اللازم إجماعاً ، كما في المسالك وغيره (٢) جائزاً.
ثم لو وقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف ، والنصب إلى الحاكم.
قيل (٣) : والأقرب جوازه للواقف مطلقا ، سيّما مع فقد الحاكم ومنصوبه ، وربما كان في الصحيحة الأُولى دلالة عليه ؛ لقوله : « إن كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع » ونحوه
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٥٣.
(٢) المسالك ١ : ٣٥٦ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ١٤٩.
(٣) كما في الدروس ٢ : ٢٦٧ ، والمسالك ١ : ٣٥٦.