خلافاً للماتن في الشرائع وغيره (١) ، فتردّدا فيه ؛ لما ذكر ، ولضعف يده وولايته بالإضافة إلى غيره.
ويضعّف بما مرّ ، وضعف اليد وقوّتها لا أثر له في ذلك بعد ثبوت أصل الولاية.
( ولو وقف عليه ) أي على الطفل ومن في معناه ( الأب أو الجدّ ) له ( صحّ ) ولزم ولم يحتج إلى إقباضٍ من أحد ، بلا خلاف ؛ للصحيح الثاني المتقدّم وما بعده ، فإنّهما مع ما فيهما من التعليل المشار إليه في قوله : ( لأنّه مقبوض بيده ) نصّان في المقام كالصحيح الأوّل.
وإطلاقهما كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء بقبضهما وإن تجرّد عن نية القبض عنهما ، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك (٢).
قيل : وفي معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما ؛ لصدق القبض (٣).
وفيه نظر ، سيّما إذا كان مجرّداً عن نيّته بعد الوقف ، فإنّ ظواهر النصوص المتقدّمة اعتبار التسليم ، وليس بحاصل.
نعم ، ربّما يومئ إليه الاكتفاء في بعضها بسبق قبض الولي الواقف له وكونه في يده قبله ، فلا بأس به.
ولو كان القبض واقعاً بغير إذن الواقف ، كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ، ففي الاكتفاء به نظر ، ولعلّ العدم هنا أظهر.
( والنظر ) في هذا الكتاب ( إمّا في الشروط أو ) في ( اللواحق ).
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٤٥ ؛ وانظر التحرير ١ : ٢٨٥.
(٢) المسالك ١ : ٣٥٤.
(٣) المسالك ١ : ٣٥٤.