قوله رحمهالله : «وقيل : ما دام المعتق حيّا فلا يرتقي إلى عصباته».
أقول : أكثر نسخ القواعد خالية من لفظ «وقيل» وكذا نسخة الأصل التي بخطّ المصنّف قدس الله روحه ، فليس في متن الكتاب بل هو ملحق ، وأكثر الأصحاب من الطلّاب قالوا : انّها ليست بخطّ المصنّف ، وأمّا كتب أصحابنا المصنّفين فإنّها خالية من هذا القول ، ولعلّ ذلك قول من لم نظفر به ، لكنّه موجود في بعض كتب المخالفين بهذا اللفظ بعينه.
قوله رحمهالله : «وتحمل العاقلة دية الموضحة (١) إجماعا ، وهل تحمل ما نقص؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، لرواية فيها ضعف».
أقول : القولان للشيخ رحمهالله.
فقال في الخلاف : والذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا (٢). وتبعه ابن إدريس (٣).
وقال في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا (٤). وتبعه ابن البرّاج في الكامل ، وهو قول ابن الجنيد (٥).
__________________
(١) الموضحة : هي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه.
(٢) الخلاف : كتاب الديات المسألة ١٠٦ ج ٣ ص ١٤٣ طبعة إسماعيليان.
(٣) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج ٣ ص ٣٣٤.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج ٣ ص ٣٦٨.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الأوّل في دية القتل ص ٧٨٧ س ٣٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
