ثمّ قال رحمهالله : «والأقرب عندي الأخير ، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه خمسة ، والثاني أتلف النفس وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ونصف ، فيقسّم عشرة على تسعة ونصف ، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة ، وعلى الثاني ما يخصّه أربعة ونصف».
أقول : قد ذكر المصنّف وجه القرب.
قوله رحمهالله : «القتل إن كان عمدا وتراضى الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله ، فإن مات أخذت من تركته ، فإن هرب قيل : أخذت من عاقلته».
أقول : القول المشار إليه هو قول السيد المرتضى (١) ، والشيخ في النهاية (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وأبي الصلاح (٥).
قوله رحمهالله : «وقيل : العصبة هو من يرث الدية ، وليس بجيد ، لأنّ الزوجين والمتقرّب بالأمّ
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في إيضاح الفوائد : ج ٤ ص ٧٤١.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج ٣ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٣) المهذّب : كتاب الدية والقصاص باب أقسام القتل ج ٢ ص ٤٥٧.
(٤) الغنية «الجوامع الفقهية» : الحدود والديات ص ٥٥٨ س ٢٨.
(٥) الكافي في الفقه : أحكام الديات ص ٣٩٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
