والمصنّف حكم في المختلف (١) ببطلان العتق أيضا.
قوله رحمهالله : «ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرقّ وله المطالبة بأجرة الخدمة ، وكذا لورثته على رأي».
أقول : هذا مثل قول ابن إدريس فإنّه قال : للورثة المطالبة بأجرة الخدمة المشترطة ، لا المطالبة بالخدمة نفسها (٢). خلافا لأكثر أصحابنا.
فإنّ الشيخ قال في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك ، فإن مات المعتق كانت الخدمة لورثته ، وإن أبق العبد ولم يوجد إلّا بعد انقضاء المدة التي شرطها عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل (٣). ومثله قال ابن البرّاج (٤).
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدة معلومة ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب ، ولو فات الفعل أو منع منه لم يلزم المعتق العوض عنه (٥).
وقال الصدوق : وإذا أعتق رجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها (٦).
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٢٢.
(٢) السرائر : كتاب العتق باب أحكام العتق ج ٣ ص ١١.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج ٣ ص ١٠.
(٤) المهذّب : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج ٢ ص ٣٥٩.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٢٨.
(٦) المقنع : كتاب العتق والتدبير ص ١٥٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
