١- أضاف هنا في توضيح المقال: ٤٢: مما علم من حاله أو قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة. و بهذا القيد يخرج عن الامارات العامة، فتدبر.
٢- لم يدع أحد أن العدالة شرط ينتفي الحديث بانتفائه، بل نقل شيخ الطائفة إجماع الطائفة على العمل بأخبار الثقات من الفطحية و الناووسية و نحوهما من الفرق الفاسدة، إلا أن يؤخذ بلازم كلام المحقق الحلي - السالف - بأنا الى الآن لم نعلم عملهم باخبار هؤلاء. فتدبر.
٣- في الأصل: في روايتهم، و هو الظاهر، أو يكون بدلا.
٤- في ذيل رجال الخاقاني الفوائد: ٤٦-٤٧. هنا سقط و هو: بل الظاهر من ترجمة عبد اللّه عن النجاشي أنه كان كذلك، فتأمل.
٥- أي النيلي الأحول، و قد عدّ من أصحاب الصادق عليه السّلام. قال الشيخ الجد قدس سره في آخر ترجمته في التنقيح: ٩١/٢:.. و لكن تضعيف النجاشي لا معدل عنه لشدة الوثوق به.
٦- في الأصل: عليه من الخارج.
٧- فوائد الوحيد: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: ٤٧].
قلت: جعل ذلك أمارة على العدالة محل تأمل، إلا أنه أمارة قوته و كونه معتمدا.
و منها: روايته عن جماعة من الأصحاب،
عدّه(١) من الأمارات. و فيه نظر ظاهر.
و منها: رواية الجليل أو الأجلاء عنه،
عدّه(٢) على الإطلاق من أمارات الجلالة و القوة، و فيما إذا كان الجليل ممن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل و نظائرها من أمارات الوثاقة. و الأولى(٣) جعل ذلك من أمارات القوة دون الوثاقة، و دون مطلق رواية الجليل عنه(٤).
و منها: رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه،
قال(٥) - ما حاصله -: إنها أمارة الوثاقة لقول الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة أنهما لا يرويان إلا عن ثقة(٦)، و الفاضل الخراساني جرى في ذخيرته على