١- كما صرح به غير واحد منهم رضوان اللّه عليهم، كما في منتقى الجمان: ١٨/١ و لب اللباب: ٢٢ - خطي - و غيرهما. قال. السيد في العدة - كما حكاه السيد في نهاية الدراية: ١٦٠ -: و ما كانوا ليعتمدوا إلا على ثقة سالم العقيدة، و أنى يعتمدون على الفاسد و يميلون إليه و هم مما ينهون عنه و ينأون، و من ثمة إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه، و قد عدّل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب كالعلامة و صاحب المنهج و الشيخ البهائي و غيرهم، و من هنا تعرف مقام المفضل بن عمر و محمد بن سنان و أضرابهم من الوكلاء، و إن غمز عليهم بارتفاع القول. هذا و يراد من الوكيل النيابة عن الإمام عليه السّلام في جميع حقوق اللّه من الأموال على الناس كالزكاة و الأخماس و غيرها كما صرح في التكملة: ٥١/١.
٢- تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢١. و انظر ما علقه رحمه اللّه في ترجمة إبراهيم ابن سلام: ٢١ على منهج المقال.
[(١)ثم ان شيخنا البهائي ذكر أن اصطلاح علماء الرجال من أصحابنا جرى على أنهم اذا قالوا فلان وكيل و أطلقوا أرادوا به أنه وكيل لأحدهم (عليهم السّلام) قال: و هذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم، و عرف لسانهم. ثم أفاد أن الوكالة عنهم (عليهم السّلام) من أقوى أسباب الوثوق، لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا. و قرّره المولى الوحيد (رحمه اللّه) على ذلك، ثم اعترض على نفسه بأن في الوكلاء عنهم (عليهم السّلام) جماعة مذمومين، فكيف تجعل الوكالة أمارة الوثاقة، ثم أجاب بأن ظاهر توكيلهم لهم هو حسن حال الوكلاء و الاعتماد عليهم و جلالتهم، بل وثاقتهم، إلا أن يثبت خلافه و تغيير و تبديل و خيانة، و المغيّرون معروفون.
و بالجملة فالأصل في الوكالة عنهم الثقة، بل ما فوقها، فيحتج بها عليها الى أن يثبت الخلاف(٢).
و لقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد، و يستفاد ما ذكره من كلمات غيره - أيضا - فلا وجه لما صدر من الشيخ عبد النبي الجزائري (رحمه اللّه) من منع دلالة اللفظة على العدالة(٣)، ضرورة عدم