١- لما هو واضح من أن العدل قد يروي عن غير العدل، و ذهب إليه أكثر أهل الحديث - على ما نص عليه في أصول الحديث: ٢٧١ و غيره -.
٢- البداية: ٧٥ [البقال: ٦٥/٢].
٣- في الطبعة الأولى: لا يدل.
غيره العمل، بل قال: سمعت فلانا قال.. كذا، و قد صدق في ذلك، ثم قد يكون لم يعرف عدالة المروي عنه و لا فسقه، و أحال البحث عن حاله إلى من يريد العمل بروايته كما هي سجيتهم.
و دعوى أن ظاهر إطلاق العدل الرواية كون المروي عنه عدلا واضحة الفساد(١).
ثم على المختار، فهل يعمّ ذلك ما لو علم أن ذلك العدل لا يروي إلا عن العدل دون غيره، أو يختص بغيره؟ وجهان، اختار العضدي الأول، و حكي عن نهاية الأصول(٢) و تهذيبه(٣) و المبادئ و المنية و غاية المبادئ و المحصول و الأحكام(٤) و.. غيرها الثاني(٥)، بل هو ظاهر الأكثر، حيث اعتمدوا على مراسيل ابن أبي عمير و.. غيره