١- بعد جهد مجد في من لا يحضره الفقيه لم أجد الرواية، و لا أحسبها فيه، و قد وجدتها في تهذيب الأحكام: ٣٤٨/٢ حديث ١٤٤٤، و هي هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى. و قد أخذها المصنف (رحمه اللّه) من الميرزا القمي في القوانين: ٤٦٣. و حكاه عن الفقيه.
٢- القوانين: ٤٦٣.
٣- مراده و إن وجدناه بعد اعتبار رواياته برواياتهم كثير المخالفة لهم، كذا في البداية ص ٧٠، و صرح به غير واحد كالسيوطي في تدريبه ج ٣٠٤/١ تبعا للنووي في تقريبه، و أصول الحديث عنه في: ٢٣٢، و في نهاية الدراية: ١٣٥: ثم إن الضبط يعرف بموافقة الثقات المتقنين غالبا و لا تضرّ مخالفته النادرة.
المعروفين عرف اختلال ضبطه، أو اختلال حاله في الضبط، و لم يحتجّ بحديثه(١).
ثم إن ضبط الراوي إن ثبت بالاعتبار المذكور أو بالبينة العادلة، فلا إشكال. و كذا إن حصل الاطمينان من شهادة ثقة ماهر.
و إن جهل الحال، قيل: يلزم التوقف، و قيل: يبنى حينئذ على ما هو الأغلب من حال الرواة بل مطلق الناس من الضبط، و عدم غلبة السهو، و هذا القول أظهر لحجية الظن في الرجال، و الغلبة تفيده وجدانا، و قد تؤيد الغلبة بأصالة بقاء التذكّر و العلم بالمعنى المنافي للنسيان لا بمعنى التذكّر الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا. و أصالة عدم كثرة السهو المنافية للقبول، فتأمل.
الخامس: الاكثار من الرواية لا يدل على عدم الضبط
الخامس: إن الأظهر أن الإكثار من الرواية لا تدلّ على عدم ضبط الراوي، كما صرح به جماعة، منهم العلامة في النهاية(٢).
السادس: رواية الاصول لا تحتاج الى الضبط
السادس: إنه قال في البداية(٣) أن اشتراط الضبط إنما يفتقر إليه فيمن يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرّجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات، و أما رواية الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.
السابع: تفرد الضابط الثقة، حجة و إن لم يكن له موافق
السابع: إذا أحرز ضبط الراوي و وثاقته أخذ بخبره، و لو لم