١- المائدة: ٤٥.
٢- هود: ١١٣.
٣- و وجه ظاهر، إذ لا أولوية في الأحكام الشرعية التوقيفية، هذا مع قبول شهادته و وصيته في الجملة، و في موارد منصوصة و هي كافية لنفي الأولوية، فتدبر.
٤- السجدة: ١٨.
٥- الحشر: ٢٠.
و الغلاة بأن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف كالحسن البصري، و قتادة، و عمرو بن عبيدة، مع علمهم بمذهبهم، و اعتقادهم كفر القائل بذلك المذهب.
ورد:
أولا: بالمنع من قبول أصحاب الحديث رواية من يعتقدون بكفره منهم.
و ثانيا: بأن المراد إن كان مجموع أصحاب الحديث بحيث يكون ذلك إجماعا منهم منعناه، لوضوح أن المشهور بينهم عدم القبول، و إن كان البعض لم يكن قبوله حجة(١).
الثاني: العقل:
فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، حكاه جماعة(٢)، و يدلّ عليه