١- الأنسب أن يقال: بالفرق.
٢- قوانين الأصول: ٤٥٨.
٣- كذا و الصحيح: إطلاق.
ثالثها: ما سمعت التمسك به من الشيخ (رحمه اللّه) في العدة، و مرجعه إلى أمرين:
أحدهما: الرواية التي نقلها.
و ثانيهما: إجماع الطائفة على العمل بأخبار طائفة من غير(١)الإمامية. و قد نوقش في الرواية بالإرسال، و في الإجماع بالمنع، قال المحقق (رحمه اللّه) في رده: انا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء(٢).
قيل: و لعله أراد منع إجماعهم على العمل، و انه لا حجية في عمل البعض، و إلا فلا مجال لإنكار العمل مطلقا، كيف لا و قد عمل هو (رحمه اللّه) في المعتبر بأخبار المخالفين كثيرا، فلا وجه لإنكاره أصل العمل، بل الوجه هو المناقشة بأن عملهم بها لعله كان لاحتفافها بقرائن قطعية، و الفعل مجمل، فلا يكون حجة.
و قد يجاب عن المناقشة في السند بأن احتجاج الشيخ (رحمه اللّه) في إثبات هذا الأصل العظيم يكشف عن كون سنده معتبرا، فتأمل.