١- بل استدل في البداية على ذلك بالأولوية القطعية، مع أنه قد وقع ذلك من أكثر الأكابر من الرواة و المصنفين، و قد نسب ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٥ إلى أكثر العلماء من أهل الحديث و غيرهم العدم، ثم قال: و قال بعض أهل الحديث و بعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن تعديلا. ثم قال: و الصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا.
٢- نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي (طاب ثراه) - خطي - لم يطبع.
٣- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ٧٨.
٤- الأحكام للآمدي: ٣١٩/٢. و أكثر هذه المصادر لا زالت خطية كما مرّ، قيّض اللّه من يبرزها إلى النور.
٥- قال في أصول الحديث: ٢٧٢: و هذا هو الرأي المختار عند الأصوليين و عند بعض أئمة الحديث.
ممن علم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة. و الأظهر إدارة الأمر مدار حصول الاطمينان و عدمه، فإن حصل الاطمينان اجتزئ به، و إلا فلا، و من منع من الاجتزاء به فإنما ذلك منه لعدم الاجتزاء بتزكية مجهول العين.
الثالث: فتوى المجتهد على طبق حديث ليس حكما منه بصحته
اشارة
الثالث: إن عمل المجتهد العدل في الأحكام و فتياه لغيره بفتوى على طبق حديث ليس حكما منه بصحته، و لا مخالفته له قدحا فيه و لا في رواته(١)، كما صرح بذلك جماعة منهم ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) في البداية(٢)، خلافا لما حكى عن التهذيب(٣) و الأحكام(٤)و المحصول(٥) و المنهاج(٦) و المختصر(٧) و.. غيرها. بل عن الأحكام دعوى الاتفاق عليه(٨) و إن كان ظاهر الفساد.