١- انظر مستدرك رقم (١٥١) ما يلزم أن يذكره العدل كي تحصل به العدالة و مستدرك رقم (١٥٢) فوائد حول العدالة.
٢- على لفظة اسم المفعول من التغفيل، لا على لفظة اسم الفاعل من الإغفال، و إن توهمه البعض، فتدبر.
٣- من التبديل و التغيّر إن حدث منه. سالما من الشك و التصحيف و غيرهما.
٤- كما قاربت عبارته عبارة الشهيد في الدراية: ٦٥-٦٦، و كذا جامع المقال: ١٩، و وصول الأخيار: ١٨٣، و الكفاية في علم الرواية: ٦٢-٦٣، و السيوطي و النووي في التقريب و التدريب: ٣٠١/١، و ادعى في أصول الحديث: ٢٢٩ الإجماع عليه، و سبقه في الادعاء ابن الصلاح في المقدمة: ٢١٨ حيث قال: عليه إجماع جماهير أئمة الحديث و الفقه.
مع وجودها، و بذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح و الضعيف و.. غير ذلك. و أيضا الاعتماد على الخبر من باب بناء العقلاء، و من البيّن عدم اعتمادهم إلا على خبر الضابط. و أيضا فمفهوم آية النبأ. المقتضي لقبول خبر العدل مطلقا. مخصص بالضابط، لإشعار المنطوق به، و لإجماعهم ظاهرا عليه(١).
تنبيهات
الاول: ما المراد من الضابط؟
الأول: إن المراد بالضابط، من يغلب ذكره سهوه، لا من لا يسهو أصلا، و إلا لانحصر الأمر فيما يرويه المعصوم (عليه السّلام) من السهو، و هو باطل بالضرورة، فلا يقدح عروض السهو عليه نادرا، كما صرح به جماعة(٢).
و قد فسر الضبط: بغلبة ذكره الأشياء المعلومة له على نسيانه إياها جماعة، منهم السيد عميد الدين في محكي المنية، قال: فلو كان بحيث لا يضبط الأحاديث و لا يفرق بين مزايا الألفاظ و لم يتمكن من حفظها لا تقبل روايته(٣).