١- المعبر عنها اليوم ب: التوثيقات العامة، انظر مستدرك رقم (١٨٦). و ثمّة إشكال مهم في المقام ذكره غير واحد، و فصله في تهذيب المقال: ١٣٢/١-١٣٦، راجع مقدمة معجم رجال الحديث المجلد الأول لسيدنا الخوئي دام ظله. و غالب هذه الأسباب قد ذكرها في منتهى المقال: ١٣ و ما بعدها و قد ذكر في خاتمة وسائل الشيعة: ٩٣/٢٠ الفائدة الثامنة جملة وافية من القرائن المعتبرة التي تقترن بالخبر فتثبته، أو على صحة مضمونه و ان احتمل وضعه، أو على ترجيحه على معارضه، و عدّ منها واحدة و عشرين قرينة، و أشار الى بعضها آخرون.
٢- حيث أنه قد استوفى المقال في ذلك في التعليقة اقتصرت غالبا على نقل كلامه، و كلما قلت في هذا المقال (قال) من دون ذكر الفاعل فهو المراد به، و ربما عقبته بقولي: (قلت)، و عقبته بما ينبغي أن يقال، و ربما لخّصت عبارته أو غيرتها للتوضيح. (منه قدس سره). أقول: انظر التعليقة: الفائدة الثالثة: ٩ و ما بعدها، و الفوائد للوحيد البهبهاني المطبوع في ذيل رجال الخاقاني: ٤٥-٦٣.
فمنها: كونه وكيلا لأحد الأئمة (عليهم السّلام)
فإنه من أقوى أمارات المدح بل الوثاقة و العدالة(١)، لأن من الممتنع عادة جعلهم (عليهم السّلام) غير العدل وكيلا، سيما إذا كان وكيلا على الزكوات و.. نحوها من حقوق اللّه تعالى، و قد صرح المولى الوحيد في ترجمة إبراهيم بن سلام نقلا عن الشيخ البهائي (قدس سره) بأن قولهم: وكيل من دون إضافته إلى أحد الأئمة (عليهم السّلام) أيضا يفيد ذلك، لأن من الاصطلاح المقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون أنه وكيل أحدهم (عليهم السّلام)، فلا يحتمل كونه وكيل بني أمية، قال: و هذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم و عرف لسانهم، نعم من غيروه عن الوكالة و هم معروفون لا يعتمد عليهم(٢).