١- قاله ملا علي الكني في توضيح المقال: ٣٨، بعنوان تنبيه: إنه إذا كان الجرح في حق من قيل في حقه عدل أو ثقة من غير أصحابنا كجرح ابن فضال لأبان برميه بالناووسية، سواء كان في الاعتقاد - كما مرّ - أو في الجوارح، فهل يقبل مطلقا أو لا كذلك، أو يبنى على حصول الظن الشخصي إن كان في أحد الجانبين و إلا فالنوعي، الأظهر الأخير، لأنه إذا كان عدلا أخبر عن أمر، فالقاعدة قبول قوله سواء أخبر عن مثل ما فيه في غيره أو غيره أو يلاحظ بعد ذلك ما هو المقرّر في تعارض الجرح و التعديل بالإطلاق و التقيد إذا جرح بالاعتقاد خاصة، و بالتباين إذا جرح بغيره.. هذا كلامه (علا مقامه)، و أنت بصير بما فيه، و عدم تمامية إطلاق المصنف (قدس سره)، فتدبر. و قد فصّل المسألة في نهاية الدراية: ١٤٤-١٤٥ و لم يتعرض للإشكال. و أكثر إشكالا ما لو كان الجارح إماميا و المعدّل غيره و هو ثقة، أما عكس ذلك فحاله ظاهر سواء قلنا إن التعديل و الجرح من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية. انظر مستدرك رقم (١٧٢) فوائد: النسبة بين العدالة و الوثاقة، و إذا وثق رجل فهل يدلّ ذلك على عدالته؟.
فعند من ينكر استقرار الاصطلاح في لفظ الثقة، و يدعى استفادة عدالة الراوي، و كونه إماميا من القرائن الخارجية لا تفيد الشهادة المزبورة إلا نفي تحرزه عن الكذب، و أما عند من التزم باستقرار الاصطلاح(١)، فمفاد الشهادة المذكورة أنه ليس فيه مجموع الصفات الثلاث، و لا يدلّ على انتفاء جميعها أو بعض منها بالخصوص، فلو قام دليل على اتصافه ببعضها لم يكن ذلك معارضا له. نعم لو قام دليل على اتصافه بجميعها كان ذلك معارضا له، و وجب الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض. و يحتمل بعيدا عدم دلالة النفي المزبور إلاّ على نفي تحرزه عن الكذب حتى على المختار من استقرار الاصطلاح، لأن الاصطلاح المذكور إنما ثبت استقراره عند إثبات الثقة لشخص دون نفيها عن شخص(٢)، فتأمل(٣).
الخامس: من كرر في حقه لفظ الثقة
الخامس: إنه قد يتفق في بعض الرواة أنه يكرر في حقه لفظ الثقة(٤)، و ذلك يدل على زيادة المدح، كما صرّح بذلك جمع منهم ثاني الشهيدين في البداية(٥) و لكن ربما يحكى عن جمع من أهل اللغة