١- كما يظهر من غير واحد و نص عليه آخرون، لاحظ قوانين الأصول: ٤٦٢، الكفاية للخطيب البغدادي: ١٠١-١٠٢ و ١٣٥، فتح المغيث: ٢٦٨/١ و غيرها من المصادر المارّة و الآتية.
٢- كالعراقي في ألفيته و شارحها السخاوي في فتح المغيث: ٢٧٩/١، و قوانين الأصول: ٤٦٢ و غيرهما.
٣- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الأصول - للسيد عميد الدين أبي عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس الحسيني الحلي (٦٨١-٧٥٤ ه)، لا زال مخطوطا.
الثاني: هل قيد العدالة يغني عن الضبط؟
الثاني: إنه قال جمع منهم الشهيد الثاني في البداية: إن اعتبار العدالة في الحقيقة يغني عن اعتبار الضبط، لأن العدل لا يروي إلا ما ضبطه و تحققه على الوجه المعتبر، و تخصيصه بالذكر تأكيد و(١) جرى على العادة(٢).
و ناقش في ذلك في محكي مشرق الشمسين(٣) بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده، لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا(٤)، و ما ذكره موجّه.
و توهّم أن العادل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجترئ على الرواية تحرزا من إدخال ما ليس من الدّين فيه، مدفوع بأنه إذا كثر سهوه، فربما يسهو عن أنه كثير السهو، فيروي، فالحق أن اعتبار العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط.
لا يقال: لو كان الضبط شرطا للزم أهل الرجال الاعتناء به و تحقيقه و التصريح به كما في العدالة.
لأنا نقول: ما ذكرته مدفوع بما ذكره جمع منهم الشيخ البهائي