١- في نسختنا من الدراية: و هل.
٢- البداية: ٧٤ [البقال: ٦٣/٢] بتصرف، ثم قال بعد ذلك: و على تقدير تصريحه بقصد التزكية أو حمل الإطلاق عليها فيستتبع قوله مع ظهور عدم التعارض، و إنما يتحقق ظهوره مع تعيّنه بعد ذلك و البحث عن حاله، و إلا فالاحتمال قائم كما مرّ، ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك ما لم يظهر المعارض أو الخلاف و قد ظهر ضعفه. أقول: و قد اختاره جمع من أعلام الأخباريين منهم الشيخ ياسين في معين النبيه: ٢٨ - خطي - قال: و اختلفوا في قول الثقة حدثني الثقة، هل يكتفى به في التوثيق؟ و الحق الاكتفاء.
الثاني: هل مجرد رواية العدل عن رجل يكون تعديلا له؟
الثاني: إنه إذا روى العدل الذي يعتمد على تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة و سماه باسمه، و لم يعلم من حال العدل الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل مجرد روايته عنه يكون تعديلا له، مثل ما لو عدّ له صريحا أم لا؟ وجهان، فالمعروف بين العلماء من الفقهاء و الأصوليين و أهل الدراية و الحديث العدم(١)، و أرسل جمع قولا بكونه تعديلا من دون تسمية قائله، و عزاه في البداية إلى شذوذ من المحدثين(٢).
و الحق المألوف هو القول المعروف.
لنا على ذلك أن رواية العدل عن غيره لا تدلّ (٣) على تعديله له بشيء من الدلالات، أما المطابقة و التضمن فظاهر، و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين الأمرين لا عقلا و لا شرعا و لا عادة، و العدل كما يروي عن العدل فكذا يروي عن غيره. و قد جرت عادة أكثر الأكابر من المحدثين و المصنفين الرواية عن كل من سمعوه، و لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا و توقفوا.
و توهم أن رواية العدل عمن عرف فسقه غش و تدليس في الدين، مدفوع بالمنع من كون ذلك غشا و تدليسا، لأنه لم يوجب على