١- أي المولى الوحيد قدس سره (منه قدس سره). كما في التعليقة صفحة ١٠.
٢- أي المولى البهبهاني في التعليقة: ١٠ [صفحة ٤٧ من ذيل رجال الخاقاني]. أقول: لو كانت رواية جماعة من الأصحاب تشير الى الوثاقة، فرواية أجلائهم بطريق أولى.
٣- لعل وجه الأولوية أنه لا يوجد ضعيف لا يروي عن ثقة، فتدبر.
٤- لاحظ المستدرك رقم (١٨٨) كلام صاحب المستدرك.
٥- أي الوحيد البهبهاني في تعليقته: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: ٤٧-٤٨].
٦- الأصل في هذه الدعوى ما ذكره الشيخ في عدة الأصول: ٧/١-٣٨٦ في آخر بحثه عن الخبر الواحد قال: و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا ممن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم. و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. و عليه يؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم حتى لو كانت الواسطة مجهولة أو مهملة. و قد مرّ منّا مناقشة العبارة في بحث المرسل من أقسام الضعيف، فراجع ما ذكرناه هناك. قال السيد الخوئي في معجمه: ٨٠/١: (بيروت: ٦٨/١) إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها كالموارد السابقة (في الطبعة الجديدة: المتقدمة). قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - و إن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل إن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ به... الى آخره.
القبول من هذه العلة و نظيرهما البزنطي(١)، و قريب منهم علي بن الحسن الطاطري.
و منها: رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون، أو جعفر بن بشير