١- البداية: ٦٣ بتصرف يسير [البقال: ٢٥/٢-٢٨]. و الظاهر أن تتمة الكلام من الشهيد قدس سره الا أن درايتنا ليس فيها ذلك. و كذا ليست في الطبعة المحققة. أقول: و نظيره في فتح المغيث: ٣١٦/٣ بقوله: و احذر... من غرض أو هوى يحملك كل منها على التحامل و الانحراف و ترك الانصاف أو الاطراء و الافتراء فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها،.. الى آخره.
٢- قيل عمدة ما كان من هذا القبيل في خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال للعلامة الحلي طاب ثراه في علم الرجال. و لا وجه لذلك.
٣- كان الاولى البحث عن أهلية الراوي من جهتين: اهلية التحمل: اي تلقي الحديث و سماعه. و اهلية الاداء: أي تبليغ الحديث و روايته. و قد تعرض المصنف (قدس سره) الى الثانية هنا، و أشار في مطاوي كلماته الآتية في المقام الأول من الفصل السابع الى الاولى. و سنفصل القول هناك.
الخاصة(١)، و أما بناء على اعتباره من باب مطلق الظن، أو من باب الاطمئنان، فلا وجه لاعتبار غير العقل و الضبط، بل المدار حينئذ على حصول الظن على الأول، و الاطمئنان على الثاني.
و توهم ان اعتبار تلك الشرائط على هذا المبنى إنما هو للتنبيه على أن الخالي عن المذكورات لا يفيد الظن أو الاطمئنان، أو لبيان مراتب الظن أو(٢) الاطمئنان، أو لاثبات تحريم العمل بالخالي عن الشرائط كالقياس، كما ترى، ضرورة كون حصول الاطمينان من خبر الفاسق و المخالف في جملة من المقامات، و إن لم يحتف بقرائن قطعية وجدانيا، و تحريم العمل بالاطمئنان العادي الذي على العمل به اتفاق العقلاء لا يحتمله أحد. نعم تحريم العمل بمطلق الظن الغير(٣) البالغ حد الاطمينان موجّه، كما برهن عليه في محله.
الشروط التي اعتبروها في الراوي:
اشارة
و كيف كان فالأول: من الشروط التي اعتبروها في الراوي:(٤)
الاول الاسلام:
فان المشهور اعتباره، بل نقل في البداية اتفاق ائمة الحديث