ذمّي ، إجماعاً ، كما في التذكرة والتنقيح وظاهر المهذّب البارع وغيره (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم الآية بنفي السبيل للكافر على المسلم.
ومنه يظهر الوجه في التعدية إلى كلّ كافر ، مضافاً إلى الأولويّة. ولعلّ اقتصار الأصحاب على الذمّي أمّا للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو لكون الوكالة بين المسلم والذمّي هو الغالب في بلاد الإسلام ، لندرة غيره فيها من أصناف الكفار.
ثم إن المستفاد من الماتن في الشرائع (٢) والصيمري في شرحه عليه ، حيث نسبا المنع في الشقّ الأوّل إلى المشهور ، نوع تردّد لهما فيه.
ولا وجه له ، مع احتمال إرادتهما من الشهرة المعنى الأعمّ المرادف للإجماع ، ويشهد له تردّد الأوّل بعد ذلك فيما تردّد فيه هنا ، وهو ظاهر ، بل لعلّه صريح في عدم التردّد في الأوّل.
ثم إنّ ظاهر الأصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة ، من حيث تعبيرهم عن محل المنع ب « على » المتضمّنة لمعنى الضرر ، واستدلالهم بآية نفي السلطنة ، ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك ، فلو وكّل لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً أو نحو ذلك جاز ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالمقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية (٣). وهو كذلك ؛ لعموم أدلّة الجواز المتقدّمة.
إلاّ أن ابن زهرة صار إلى المنع عن توكيله على تزويج المسلمة من
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٧ ، التنقيح ٢ : ٢٩٤ ، المهذب البارع ٣ : ٣٨ ؛ وانظر جامع المقاصد ٨ : ٢٠٠.
(٢) الشرائع ٢ : ١٩٩.
(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٥٠٦ ، الكفاية : ١٣٠.