الثاني وفي السرائر والمهذب (١) الإجماع عليه ، لكن في دية الخطأ خاصة ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل خطأً يعني الموصي ، فقال : « تجاز لهذه الوصية من ميراثه وديته » (٢).
وفيه : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فَوُدِي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » (٣).
وفيه : عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قال : قلت : وهو لم يترك شيئاً؟ قال : قال : « إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين عنه » (٤).
ونحوه الخبر القريب من الصحيح (٥) ، بانجبار راويه وهو عبد الحميد بن سعيد برواية صفوان بن يحيى عنه.
وإطلاق هذين الأخيرين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال
__________________
(١) المحقق الثاني في جامع المقاصد ١١ : ١١١ ، السرائر ٢ : ٥٠ ، المهذب البارع ٤ : ٣٥٢.
(٢) الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٦ أبواب أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٦ أبواب أحكام الوصايا ب ٣١ ح ١.
(٥) التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٤ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

