ونسب الثاني إلى الشيخين والقاضي (١) ، واختاره الماتن في الشرائع (٢) ، وشيخنا في شرحه (٣) ، وسبطه في شرح الكتاب ، كما حكاه عنه بعض الأصحاب (٤) ، ونسبه الشهيدان وغيرهما (٥) إلى الأكثر.
واستندوا في الشقّ الأوّل إلى الصحيح المتقدم.
وفي الشق الثاني إلى الصحيح : عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً ، فقال : « إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له » (٦) ونحوه الموثق (٧).
وليس في مفهومهما كما ترى جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة ، وكذلك الصحيح المتقدم في الشقّ الأوّل ، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقاً ؛ لقوله : « وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان » ووضع الحق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار من شيء مطلقاً.
ولا ينافيه التعليل بقوله : « فإنما لها من مالها ثلثه » لعدم تصريح فيه ، بل ولا ظهور في النفوذ من الثلث.
__________________
(١) نسبه إليهم في الحدائق ٢٢ : ٦١٤ ، وهو في المقنعة : ٦٦٢ ، والنهاية : ٦١٨ ، والمهذَّب ١ : ٤١٩.
(٢) الشرائع ٣ : ١٥٢.
(٣) المسالك ٢ : ١٧٥.
(٤) حكاه عنه في الحدائق ٢٢ : ٦١٤.
(٥) لم نعثر عليه في الدروس واللمعة ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٧٥ ؛ وانظر الكفاية : ١٥١.
(٦) الكافي ٧ : ٤١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ١.
(٧) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٤ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ٨.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

