وصريح المبسوط على ما قيل (١) ، وعبارته المحكية في السرائر لا تساعد ذلك ، فإنّه قال : العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا في الأصل ، وعند الباقين في الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، ثم قال : فإذا ثبت ذلك فأعتق بعضاً نظرت (٢). إلى آخر ما ذكره.
وهو كما ترى غير صريح في اختيار هذا القول ، بل ولا ظاهر ، بل ربما أشعر بالتردّد فيه.
للنصوص المستفيضة (٣) ، وهي ما بين ظاهرة وصريحة ، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها ، وقصورها سنداً في بعض ودلالةً في آخر منجبر بالشهرة المتأخّرة.
خلافاً للنهاية والمقنعة والقاضي ، والصدوق في الفقيه والكليني في الكافي (٤) فإنهما قالا : باب أن صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، ثم ساقا الأحاديث الدالّة عليه خاصّة ، ولم يذكرا فيه شيئاً من روايات القول الآخر ، وجميع ذلك كالصريح في أن مذهبهما ذلك والحلّي والمرتضى وابن زهرة (٥) ، فأخرجوه من الأصل.
وهو المشهور بين القدماء ظاهراً ، بل لعلّه لا شبهة فيه جدّاً ، بل ادّعى
__________________
(١) في المختلف : ٥١٤ ، والمهذب البارع ٣ : ١٤١.
(٢) السرائر ٣ : ١٥ ، وهو في المبسوط ٦ : ٥٧.
(٣) الوسائل ١٩ : أبواب أحكام الوصايا الباب ١٠ ح ٢ ، ٧ ، ٨ ، والباب ١١ ح ٤ ، ٦ ، ١١ ، والباب ١٦ ح ٢ ، والباب ١٧ ح ١٣ ، ١٤ ، ١٦.
(٤) النهاية : ٦١٨ ، المقنعة : ٦٧١ ، لم نعثر عليه في المهذب انظر المهذب ج ١ ص ٤٢٠ حكاه عن القاضي في المختلف : ٥١٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٩ ، الكافي ٧ : ٧.
(٥) الحلي في السرائر ٣ : ١٩٩ ، المرتضى في الانتصار : ٢٢٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.