بلا خلاف مع الإيصاء ، بل في المسالك (١) أن عليه أصحابنا ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحيح : في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » (٢) ونحوه الموثق الآتي.
وكذلك مع عدم الإيصاء ، على الأشهر الأقوى ، بناءً على قبول شهادة العبد إذا كان عادلاً مطلقاً.
خلافاً للمحكي عن الطوسي (٣) ، فخصّ الحكم بصورة الإيصاء.
ولا وجه له أصلاً ، سيّما مع إطلاق الخبرين ، بل وعمومهما الشامل لها ولغيرها ، مع أنه على تقدير اختصاصهما بها يحسن ذلك إن قلنا بردّ شهادة العبد مطلقاً ، ولكنّه ضعيف جدّاً ، كما عرفت ، وستقف عليه في بحث الشهادات إن شاء الله تعالى.
ومقتضى الصحيح كما ترى عودهما رقّاً. وهو الموافق للأصل جدّاً ؛ لاستلزام قبول شهادتهما تبيّن وقوع العتق من غير مالكهما.
( و ) لكن ( يكره له تملّكهما ) ويستحب له أن يعتقهما ؛ لأنهما كانا سبباً في حرّيته بعد الرقّية فلا يكون سبباً في رقّيتهما بعد الحرية.
وللموثق : عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله تعالى واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٠٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١١ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٧١ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في المسالك ١ : ٤٠٥ ، وهو في النهاية : ٦١٢.