( وبشهادة أربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع ) والاثنين في النصف ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك وغيره (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة منها : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » (٢).
وأمّا ما يوجد في الصحيح وغيره مما يخالف ذلك من عدم القبول فمحمول على التقية كما في التهذيبين (٣).
ثم إن إطلاق النصوص كالعبارة وصريح المحكي عن الأكثر (٤) عدم توقف قبول شهادتهنّ على اليمين مطلقاً.
خلافاً للمحكي عن التذكرة (٥) ، فقال بتوقّفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل الواحد.
وردّ (٦) بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع فلا يلزم مثله في البعض ، ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث ثبت الجميع ، لقيامهما مقام الرجل ، أمّا الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقاً ، انضمّت اليمين إليها أم لا. على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٠٤ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٣١٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٣.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠.
(٤) نسبه في الحدائق ٢٢ : ٥٠٢ إلى المشهور.
(٥) حكاه عنه في المسالك ١ : ٤٠٥ وهو في التذكرة ٢ : ٥٢٢.
(٦) المسالك ١ : ٤٠٥.