ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمّي أخيراً لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك » (١).
وضعفه منجبر بالشهرة ، وبرواية ابن محبوب عن موجبه وهو ممن قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
ومورده وإن كان مختصّاً بما لا نزاع فيه على الظاهر ، إلاّ أن التعليل ظاهر في العموم له وللمتنازع.
خلافاً للإسكافي والمبسوط (٢) في صورة فقد الشرط الثاني خاصة ، فقدّما العتق على غيره وإن ذكر بعده.
ويمكن أن يستدل لهما بكثير من المعتبرة كالصحيحين ، في أحدهما : رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : « إن كان أكثر من الثلث ردّ الى الثلث وجاز العتق » (٣) وقريب منه الثاني (٤).
والخبر : رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيته؟ فقال : « يبدأ بالعتق فينفذه » (٥).
لكنّها مع ضعف بعضها ضعيفة الدلالة محتملة للعتق المنجّز خاصة ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٦ ح ١.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المسالك ١ : ٣٩٤ ، المبسوط ٤ : ٤٨.
(٣) الكافي ٧ : ١٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٩ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٦ ، التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٧ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥١٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ٢.